باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان لحق الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه.
1770 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، إسحاق الهاشمي، أنا عن أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع أبي سلمة بن عبد الرحمن، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: عائشة "إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن عن أحمد بن عبد الله بن يونس، زهير، عن يحيى، وقال: قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ففيه دليل على جواز من قابل، ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة، ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان
قال في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. [ ص: 320 ] . سعيد بن المسيب
فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل، فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن أبي هريرة، وهو قول وابن عباس، عطاء، والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. ابن عباس:
وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن، وإليه ذهب والنخعي، أصحاب الرأي. [ ص: 321 ] .
وقال سعيد بن جبير، وقتادة: يطعم ولا قضاء عليه، ويروى عن وجوب القضاء مع الإطعام. سعيد بن جبير