1774 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أبو سعيد الأشج، عن أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، سلمة بن كهيل، ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير، وعطاء، عن ومجاهد، قال: ابن عباس، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: [ ص: 325 ] إن أختي ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: "أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت تقضينه؟" قالت: نعم، قال: "فحق الله أحق".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، وأخرجه أبي سعيد الأشج، عن محمد، عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، زائدة، عن عن الأعمش، مسلم البطين، عن عن سعيد بن جبير، قال: ابن عباس، ثم قال: ويذكر عن جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أبي خالد، حدثنا عن الأعمش، الحكم، ومسلم البطين، عن وسلمة بن كهيل، سعيد بن جبير، وعطاء، عن ومجاهد، ابن عباس، [ ص: 326 ] قال رحمه الله: اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم عن نذر، أو قضاء عن فائت، مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا، أو أفطر بعذر السفر أو مرض، فأقام وبرأ، وأمكنه القضاء، فلم يقض حتى مات، فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه، وبه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت حماد، وهو قول أحمد، وإسحاق، قال إن صام عنه ثلاثون رجلا كل واحد يوما، جاز. الحسن:
وروي عن أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه، وإن كان عليه صوم نذر، صام عنه وليه، وقيل: هذا قول ابن عباس أحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد، وبه قال جماعة منهم وهو قول إبراهيم النخعي، مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وتأول بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: على الإطعام، معناه: إن أطعم عنه وليه، فكأنه قد صام عنه، سمي الإطعام صياما على طريق المجاز والاتساع؛ لأنه ينوب عنه، واحتجوا بما. "صام عنه وليه"،