1833 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
محمد هو ابن سلام، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بن غزوان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651900كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، فضربت قبة، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة، أبصر أربع قباب، فقال: "ما هذا؟"، فأخبر خبرهن، فقال: "ما حملهن على هذا البر، انزعوها فلا أراها"، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. [ ص: 393 ] .
هذا حديث متفق على صحته، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، بإسناده، وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى: حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
هذا أيضا يعني: في آخر العشر من شهر رمضان من أول شوال.
في هذا الحديث من الفقه أن
nindex.php?page=treesubj&link=2558المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، فإذا أراد
nindex.php?page=treesubj&link=2558اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس، قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا.
قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=2626الخروج عن الاعتكاف، إذا لم يكن واجبا بنذر.
[ ص: 394 ] .
وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2580ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وعلى أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له إخراجها بعد الإذن.
وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2563الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم إلى أن اعتكاف المرأة في بيتها يجوز.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد، قال الله سبحانه وتعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون ) ، ولم يفصل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن
علي أنه قال: لا يجوز إلا في المسجد الجامع، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، والحكم، وحماد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة:
مسجد مكة، والمدينة، وبيت المقدس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يعتكف إلا في مسجد
مكة والمدينة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنارة.
[ ص: 395 ] .
قال رحمه الله: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى، كالفرائض، واختلفوا في أنه
nindex.php?page=treesubj&link=2626إذا خرج من اعتكاف التطوع، هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه، إلا أن يشاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا خرجت منه، لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة.
وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لأن يوم العيد غير قابل للصوم، روي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي.
1833 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14898مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ، قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651900كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَلَّ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَةً، فَسَمِعَتْ بِهَا nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَدَاةِ، أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟"، فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا الْبِرِّ، انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا"، فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. [ ص: 393 ] .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17342يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: تَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَوَّالٍ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ.
هَذَا أَيْضًا يَعْنِي: فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ.
فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2558الْمُعْتَكِفَ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَيَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الْغَدِ، فَإِذَا أَرَادَ
nindex.php?page=treesubj&link=2558اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْعِشْرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْفَضْلِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=2626الْخُرُوجِ عَنِ الِاعْتِكَافِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِنَذْرٍ.
[ ص: 394 ] .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2580لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، وَعَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ إِخْرَاجَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْإِذْنِ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْإِذْنِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2563الِاعْتِكَافَ يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا يَجُوزُ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافَ فِي جَمِيعِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ) ، وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَرُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَقُولُ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ:
مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَلَا فِي الْمَنَارَةِ.
[ ص: 395 ] .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي اعْتِكَافِهِ فِي شَوَّالٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّوَافِلَ الْمُعْتَادَةَ إِذَا فَاتَتْ تُقْضَى، كَالْفَرَائِضِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2626إِذَا خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِ التَّطَوُّعِ، هَلْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ؟ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهُ فِي شَوَّالٍ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: كُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ، فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْهُ، لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.
وَفِي اعْتِكَافِهِ فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ، لِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.