باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان.
1836 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: عائشة، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، هكذا عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، وأخرجاه عن عمرة، عن قتيبة، عن ليث، عن ابن شهاب، عروة، عن وعمرة، وكذلك رواه غير واحد عن عائشة، وهو الأصح [ ص: 398 ] وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه، ومن حلف لا يخرج من دار، فلا يحنث بإخراج الرأس. مالك،
وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس، وترجيل الشعر، وفي معناه حلق الرأس، وتقليم الظفر، وتنظيف البدن من الشعث والدرن.
وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول، ولا يفسد به اعتكافه، وهو إجماع، ولو خرج لأكل أو شرب، فسد اعتكافه.
واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك، فقال قوم: له الخروج للجمعة، وعيادة المريض، وشهود الجنازة، روي ذلك عن وهو قول علي بن أبي طالب، سعيد بن جبير، والحسن، والنخعي.
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة، ولصلاة جنازة، فإن خرج، فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة، فسأل عن المريض مارا، أو أكل، فلا يبطل اعتكافه، قالت السنة على [ ص: 399 ] المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. عائشة: