1961 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، كلاهما عن يحيى بن يحيى مالك.
وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين في الدعاء، مع أن التقصير جائز، لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال، والمقصرون وجدوا في أنفسهم من ذلك شيئا، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم، فلما لم يروا بدا من الإحلال [ ص: 203 ] كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرهم عن الدعاء، لتأخرهم عن الطاعة.
وروى مالك، عن ، أن نافع كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربيه. عبد الله بن عمر
قال الإمام: عند أركان الحج خمسة : الإحرام، والوقوف الشافعي بعرفة ، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس، أو التقصير.
الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير. وأركان العمرة:
وفي الحلق قول آخر: إنه ليس بنسك، بل هو من استباحة المحظور، والأول أصح، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل، ولا يجبر بالدم.
روي عن والتقصير جائز عند عامة أهل العلم، ، أن ابن عباس ، قال: معاوية بن [ ص: 204 ] أبي سفيان المروة بمشقص"، قال الإمام: وكان هذا في العمرة، لأن الحاج يحلق بمنى، وقيل: إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه، فأما من لبد، فعليه الحلق، روي ذلك عن "قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند ، والتقصير: هو أن يقطع أطراف شعره، والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات، وقال أصحاب الرأي: يحلق ربع الرأس. عمر بن الخطاب
لما روي عن والمرأة لا تحلق رأسها، بل تقصر، علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، [ ص: 205 ] "نهى أن تحلق المرأة رأسها".
.
وقال الحكم في تقصير شعر المرأة: ليس فيه شيء مؤقت.
لما. والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه،