1964 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا خالد، عن يزيد بن زريع ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس بمنى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج"، قال: رميت بعد [ ص: 213 ] ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج". كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: وهو أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف، فلو قدم منها نسكا على نسك، لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وإليه ذهب ترتيب أعمال يوم النحر سنة، ، مجاهد ، وبه قال وطاوس ، الشافعي وأحمد، وإسحاق. [ ص: 214 ]
.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسك، يجب عليه دم، وهو قول ، سعيد بن جبير وقتادة ، وبه قال وأصحاب الرأي، وتأولوا قوله: "لا حرج"، على رفع الإثم دون الفدية. مالك،
وروي عن ، لقي رجلا من أهله قد أفاض، ولم يحلق جهل ذلك، فأمره أن يرجع، فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض. عبد الله بن عمر
أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج، أو في العمرة، فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أنه قال: يجزئه سعيه، واحتج بما روي عن عطاء، أسامة بن شريك ، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت، فكان يقول: "لا حرج لا حرج".
وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ، ويكون محسوبا له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة، فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. [ ص: 215 ]
.