باب ما يجتنب المحرم من اللباس.
1975 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، [ ص: 238 ] وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، كلاهما عن يحيى بن يحيى وأخرجه مالك، عن محمد، ، عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث ، بإسناده، وزاد فيه: نافع "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
القفازان: شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.