1976 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنه سمع ابن عيينة ، يقول: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت أبا الشعثاء، ، يقول: ابن عباس "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل". سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب وهو يقول:
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه أبي نعيم، عن مسلم، جميعا، عن أبي بكر بن أبي شيبة . [ ص: 239 ] سفيان بن عيينة
.
قال الإمام: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب، ولو لبس عامدا، وجب عليه الفدية وهو دم شاة، ولا بأس بالهميان طاف وقد حزم على بطنه بثوب. ابن عمر
قال : لم يكن نافع عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره. ابن عمر
وسأل رجل : ابن عمر فقال: لا تعقد شيئا. أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي، ثم أعقده وأنا محرم؟
ولم تر بالتبان بأسا. عائشة
قال يتختم ويلبس الهميان، ويروى عن عطاء: الكراهية في ابن عمر وذلك جائز عند العامة. [ ص: 240 ] لبس المنطقة للمحرم،
.
وفي قوله: "ولا البرانس"، بعد ذكر العمائم، دليل على أن لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره، فإن غطى شيئا منه، فعليه الفدية، وقال أصحاب الرأي: لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس.
ويجوز للرجل روي عن المحرم ستر الوجه عند أهل العلم، عثمان، أنه غطى وجهه وهو محرم، وهو قول ، وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه، فلا يجوز له ستر واحد منهما، يروى ذلك عن الشافعي . ابن عمر
أما المرأة، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها، ويجوز لها ستر رأسها، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد، أو منع أبصار الأجانب، سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه، قالت : عائشة وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع. "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"،
وممن قال: تسدل الثوب، وهو قول مالك، عطاء، ، والثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق. [ ص: 241 ]
.
ولو وضع المحرم يده على رأسه، أو المحرمة على وجهها، فلا شيء عليهما، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه، ومسح الرأس في الوضوء.
ولو وضع على رأسه مكتلا أو طبقا، فاختلفوا فيه.
ولا بأس لما روي عن للمحرم أن يستظل، أم الحصين، قالت: رأيت أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة.
وهذا قول عامة أهل العلم، وكره مالك، وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا.
واختلف أهل العلم في أنه، فذهب بعضهم [ ص: 242 ] إلى أنه لا يجوز، فإن لبست، فعليها الفدية، وحرمها في الوجه واليدين، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك، ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قولي هل يجوز للمرأة لبس القفازين؟ ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول الشافعي ، وقال ابن عمر عن مالك: ، عن نافع : ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. [ ص: 243 ] ابن عمر
.
ويجوز للمرأة لبس الخمار، والقميص، والسراويل، والخف، ولا شيء عليها، سئلت : ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلبس من خزها، وقزها، وأصباغها، وحليها. عائشة
بل يلبس النعلين، فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين، فيجعلهما كالمكعب، ثم يلبسهما، فلو لبس قبل القطع، فعليه الفدية. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف،
واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع، أو المكعب مع وجود النعلين، فذهب قوم إلى وجوب الفدية، لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل، وقال بعضهم: لا شيء عليه، لأنه في معنى النعل، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك، ، والثوري ، وإسحاق. والشافعي
وقال إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، ولا يقطعهما، لأن في قطعهما فسادا، وإليه ذهب عطاء: ، ولعله ذهب إلى حديث أحمد بن حنبل إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين، وحديث ابن عباس حديث [ ص: 244 ] صحيح، وفيه أمر بقطع الخفين، ولا فساد فيما أمر به الشرع، أو أذن فيه، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ابن عمر
فإن فعل، فعليه الفدية، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم، ولا فدية عليه، وهو قول عطاء، وإليه ذهب ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار، ، الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية، وقال مالك: ليس له لبس السراويل، وكذلك قال ، ويحكى عنه أنه قال: يفتق السراويل، ويتزر به، وهذا لا يصح، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. أبو حنيفة
قال الإمام في قوله عليه السلام: دليل على أن "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران"، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر، فإن فعل، فعليه الفدية. المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه، وثيابه، رجلا كان أو امرأة،
ولو شم شيئا من نبات الأرض مما يعد طيبا، كالورد، والزعفران، والورس، فعليه الفدية، ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل، والتفاح، والبطيخ، والأترج، شمها أو أكلها.
واختلفوا في الريحان، عثمان عن المحرم، هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان، وقال سئل جابر: لا يشم.
والعصفر ليس بطيب، روي ذلك عن جابر.
ولبست الثياب [ ص: 245 ] المعصفرة وهي محرمة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: هو طيب تجب به الفدية. عائشة
ولو فعليه الفدية، فإن دهن جسده، فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب. دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان،