2039 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن المثنى غندر ، نا ، عن شعبة ، [ ص: 25 ] عن أبيه، أنه قال: عون بن أبي جحيفة " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور " .
هذا حديث صحيح.
وأخبرنا ، بهذا الإسناد عن عبد الواحد المليحي ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حجاج بن منهال بهذا الإسناد، وقال: شعبة " وكسب الأمة " .
قال الإمام رحمه الله: ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه. بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس
والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم.
؛ لأنهما اشتركا في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح، والآخر مهتضما بالنقص. ولعن آكل الربا وموكله
وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات. [ ص: 26 ] .