2041 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا ح. أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، قال: نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان ، [ ص: 30 ] عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال: بلغ ابن عباس أن رجلا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عمر بن الخطاب اليهود ، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها " " قاتل الله .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، علي بن عبد الله والحميدي .
وأخرجه ، عن مسلم ، أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم .
كل عن . سفيان بن عيينة
قوله: " قاتل الله اليهود "، أي: عاداهم الله، وقيل: لعنهم الله، وسبيل "فاعل" أن يكون بين اثنين، وربما يكون من واحد كقولهم: سافرت، وطارقت النعل، وقابلتها.
قوله: "فجملوها"، معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملت الشحم وأجملته واجتملته: إذا أذبته، وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته، وتبديل اسمه. [ ص: 31 ] .