2049 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، عن ليث ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عمر " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه أيضا ، عن مسلم [ ص: 43 ] . قتيبة