باب بيع الحيوان بالحيوانين.
2065 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا ، ح. أبو العباس الأصم
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، عن الليث ، عن أبي الزبير جابر ، قال:
فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو، أو حر " " جاء عبد، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعه. .
هذا الحديث صحيح.
أخرجه ، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . الليث
وحكي عن أنه قال: كان الربيع إذا قال: أخبرني من لا أتهم، يريد الشافعي ، وإذا قال: أخبرني الثقة ، يريد إبراهيم بن أبي يحيى . يحيى بن حسان
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان [ ص: 74 ] بحيوانين نقدا، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. رافع بن خديج
وعند : إن كانا مأكولي اللحم، لا يجوز إذا كان الشراء للذبح، وإن كان الجنس مختلفا. سعيد بن المسيب
واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يروى فيه عن ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ، سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، . وأحمد بن حنبل
واحتجوا بما روي عن ، عن الحسن سمرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " .
ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، روي ذلك عن علي ، ، وإليه ذهب وابن عمر ، سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وهو قول والزهري ، الشافعي وإسحاق ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد، أو باثنين فأكثر.
وقال رحمه الله: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا. مالك
واحتج من جوز ذلك بما روي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. عبد الله بن عمرو بن العاص
وروي أن باع جملا، يقال له عصيفير، بعشرين بعيرا [ ص: 75 ] إلى أجل. علي بن أبي طالب
وعن أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها ابن عمر بالربذة .
وأما حديث عن الحسن سمرة ، فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وفي سماع ، عن الحسن سمرة ، قال : حديث يحيى بن معين عن الحسن سمرة صحيفة، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ.
وحديث دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه عبد الله بن عمرو أصحاب الرأي ، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، وعندهم محرمة، حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه، وبه قال ، وجوزه الآخرون في غير مال الربا. مالك
قال : كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل، فسألت عنه أبو الزناد فقال: لا بأس به. [ ص: 76 ] . ابن المسيب