باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض.
2087 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف .
وأخرجه مسلم ، عن القعنبي ، ويحيى بن يحيى .
كل عن مالك .
وبهذا الإسناد ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .


