2091 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا ، حدثني أبو عبيد القاسم بن سلام العكلي ، عن زيد بن الحباب موسى بن عبيدة ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر " أنه نهى عن الكالئ بالكالئ . [ ص: 114 ] . "
وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز ، كان من خيار عباد الله وتكلموا فيه من قبل حفظه.
قال : الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة، بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر الطعام، فإذا انقضت السنة، قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر. أبو عبيد
فهذا وكل ما أشبه هذا، نسيئة انتقل إلى نسيئة.
ولو قبض الطعام ثم باعه منه، أو من غيره بنسيئة، لم يكن كالئا بكالئ.
ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل، فعجل بعضه، ووضع عنه الباقي، يجوز.
وروي عن أنه كره ذلك، وعن ابن عمر . زيد بن ثابت
ولم يجوزه . مالك
كما لا يجوز لصاحب الحق، أن يزيد في الحق والأجل، لا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق. [ ص: 115 ] .