2104 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا ، نا زياد بن أيوب ، نا هشيم ، نا شيخ من بني تميم، قال: قال أبو عامر علي : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ " . [ ص: 133 ] .
قال الإمام: وإسناد هذا الحديث ضعيف، وأبو عامر هو صالح بن عارم .
وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يكره الرجل بالباطل على بيع ما له ففعل، فلا يصح بيعه.
والثاني: أن تركبه الديون، فيأمره الحاكم ببيع ما له، فإن لم يبع يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء، فيكون جائزا.
وإذا اضطر الرجل إلى بيع ما له بالوكس لمؤنة رهقته، فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان بالاقتراض، والإمهال، إلى أن يوسر، أو يجد السبيل إلى بيع ما له من غير بخس يلحقه، فإن لم يفعل، باع ما له مع الضرورة، فبيعه جائز.
واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره، فأجازه جماعة، ثم إذا رآه المشتري، فله الخيار بين فسخ العقد وإجازته، وهو قول أصحاب الرأي، وأصح قولي . الشافعي
وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد، وبه قال الحكم ، وحماد .
وقال : الساج والمدرج في جرابه، والثوب [ ص: 134 ] المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما. مالك
وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر، وإذا نشره لا خيار له، وقال: لأنه لا يراد به الغرر، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا.
وروي عن ، عن سليمان بن يسار ، أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، إلا بكيل. ابن عباس
قال الإمام رحمه الله: بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز، كبيع جزء معين منه، ولا بيع اللبن في الضرع، لأنه مجهول.
وقوله: إلا بكيل، معناه، والله أعلم، أن يسلم في لبن الغنم كيلا، فجائز.