باب الاحتكار.
2127 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن سليمان - يعني - ابن بلال ، قال: كان يحيى هو ابن سعيد يحدث، أن معمرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سعيد بن المسيب " من احتكر فهو خاطئ " .
فقيل لسعيد : فإنك تحتكر، قال سعيد : إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
هذا حديث صحيح، ومعمر : هو معمر بن عبد الله بن نضلة ، وأبوه أبو معمر أحد بني عدي بن كعب .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في الاحتكار، روي عن عمر ، أنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله . [ ص: 179 ] .
وروي عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة .
وكره ، مالك الاحتكار في جميع الأشياء. والثوري
قال : يمنع من احتكار الكتان، والصوف، والزيت، وكل شيء أضر بالسوق، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما غيره، فلا بأس به، وهو قول مالك ، ابن المبارك . وأحمد
وقال : إنما يكون الاحتكار في مثل أحمد مكة ، والمدينة ، والثغور، دون البصرة ، وبغداد، لأن السفن تخترقها.
وقال ، الحسن : من جلب طعاما من بلد، فحبسه ينتظر زيادة السعر، فليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين، وقال والأوزاعي : إذا دخل الطعام من ضيعته، فحبسه، فليس بمحتكر. أحمد
قال الإمام: الحديث وإن جاء باللفظ العام، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء، أو بعض الأحوال، إذ لا يظن بالصحابي، أنه يروي الحديث ثم يخالفه، وكذلك لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء، فروي أنه كان يحتكر الزيت. سعيد بن المسيب