2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، [ ص: 225 ] أنا ، أنا أبو سليمان الخطابي أبو بكر بن داسة ، نا ، نا أبو داود عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ، عن ابن عياش شرحبيل بن مسلم ، قال: سمعت ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا أمامة " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " .
هذا حديث حسن.
واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أنها مضمونة على المستعير، روي ذلك عن ، ابن عباس ، وهو قول وأبي هريرة ، وبه قال عطاء ، الشافعي . [ ص: 226 ] . وأحمد
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن علي ، ، وهو قول وابن مسعود ، شريح والحسن ، ، وبه قال وإبراهيم النخعي ، سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، ، وقال وإسحاق بن راهويه : إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن. مالك
واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان : "بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية.
وقوله في حديث : "العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، وأداء قيمتها عند هلاكها. أبي أمامة
وقوله: "المنحة مردودة " فالمنحة: ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها فتكون منفعتها له، والأصل في حكم العارية، عليه ردها.
وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها، لأنه مأذون في إتلافها، وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، وقوله: "الزعيم غارم" فالزعيم: الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
وروي عن ، عن قتادة ، عن الحسن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ثم إن " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " نسي، قال: هو أمينك لا ضمان عليه. [ ص: 227 ] . الحسن