باب وضع الخشب على جدار الجار.
2174 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره " .
قال: ثم يقول : ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبو هريرة
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، [ ص: 247 ] وأخرجه عبد الله بن مسلمة ، عن مسلم . يحيى بن يحيى
كلاهما عن . مالك
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا بنى الرجل بناء، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار، فليس للجار منعه، وإليه ذهب في القديم، وهو قول الشافعي . أحمد
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه، والخبر محمول على الندب، والاستحباب، وحسن الجوار، وهو قول ، مالك وأصحاب الرأي ، وعامة أهل العلم.
وقال في الجديد: هذا كما روي عن الشافعي ، أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة بن جندب سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه له ولك كذا وكذا" أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار" وقال للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله".
قوله: "عضد" أي: طريقة من النخل، وقيل: إنما هو عضيد، والعضيد من النخل: ما لم يطل، قال ، إذا صار للنخلة جذ يتناول منه، فهو عضيد، وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله، وهذا كما روي أن الأصمعي الضحاك [ ص: 248 ] بن خليفة ساق، خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد ، فكلم الضحاك ، فدعا عمر بن الخطاب عمر ، فأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال محمد بن مسلمة عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك؟ فقال: لا والله، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك .
أما إذا استعلت شجرته، فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار، أو خرجت عروقها إلى دار الجار، أمر بصرفها، وإزالة الضرر عن الجار، فإن لم يفعل، قطع.