2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . ح أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان عمرو ، عن ، قال: ابن عمر " كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك . "
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة . [ ص: 258 ] . سفيان
والمراد من المخابرة: المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والخبر والخبرة: النصيب، والخبير: الأكار، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق.
وروي عن عمر ، رضي الله عنه: أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا ".
وقال : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الحسن . الزهري
وقال : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال الحسن إبراهيم ، ، وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه، وبه قال . أحمد
وقال : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع، وروي [ ص: 259 ] عن ابن نجيح ، عن أبيه ، قال: كان مع معمر غلام يخدمه بطعام بطنه. أبي موسى الأشعري
قال الإمام: أما القراض وهو المضاربة، فاتفق أهل العلم على جوازه، ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر، فما يحصل من الربح، يكون بينهما مناصفة، أو أثلاثا على ما يتشارطان، والدليل عليه ما: