2212  - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي  ، أنا  أبو طاهر الزيادي  ، أنا  أبو بكر محمد بن الحسين القطان  ، نا  أحمد بن يوسف السلمي  ، نا  عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن  همام بن منبه  ،  [ ص: 321 ] نا  أبو هريرة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا "   . 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه  محمد  ، عن إسحاق بن نصر  ، وأخرجه  مسلم  ، عن  محمد بن رافع   . 
كلاهما عن  عبد الرزاق   . 
وروي عن أبان  عن عامر   الشعبي  ، منقطعا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له "   . 
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة، فأخذها رجل، ملكها، وهو قول  أحمد  ، وإسحاق   .  [ ص: 322 ]  . 
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها، بل هي لقطة، ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها، وقال عبيد الله بن الحسن  قاضي البصرة  ، فيها وفي النواة، يلقيها من يأكل التمر، إن قال صاحبها: لم أبحها للناس: فالقول قوله مع يمينه. 
				
						
						
