15 - كتاب الفرائض. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا   ) . 
أي: مؤقتا مقدرا، والفرض: التوقيت: وأصله: القطع، يقال: فرضت لفلان، إذا قطعت له من المال شيئا. 
 2214  - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي  ، أنا  أحمد بن عبد الله النعيمي  ، أنا  محمد بن يوسف  ، نا  محمد بن إسماعيل  ، نا عبد الله بن محمد  ، نا  أبو عامر  ، نا فليح  ، عن  هلال بن علي  ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة  ، عن  أبي هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:  " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم   ) فأيما مؤمن مات وترك مالا، فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا، أو ضياعا، فليأتني، فأنا مولاه "   .  [ ص: 325 ]  . 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن  أبي هريرة   . 
قوله: " أو ضياعا"، فالضياع: اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم يتعهد، كالذرية الصغار، والزمنى الذين لا يقومون بكل أنفسهم، ومن يدخل في معناهم، جاء منصوبا، بالمصدر نائبا عن الاسم، كما يقال: مات، وترك فقرا، أي فقراء، فإذا كسرت الضاد فهو جمع ضائع، مثل جائع وجياع. 
قوله: " فأنا مولاه " أي: وليه والكافل له. 
				
						
						
