الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب ميراث الأولاد.

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .

                                                                            2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد [ ص: 332 ] منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " .

                                                                            هذا حديث صحيح.

                                                                            قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " . [ ص: 333 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية