باب ميراث الأولاد.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) . قال الله سبحانه وتعالى: (
2217 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال: ابن عباس . " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد [ ص: 332 ] منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " . [ ص: 333 ] .