باب في ميراث الأم والجدة.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) . قال الله سبحانه وتعالى: (
2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن ، أنه قال: جاءت الجدة إلى قبيصة بن ذؤيب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، [ ص: 346 ] وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال أبي بكر : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام المغيرة بن شعبة ، فقال مثل ما قال محمد بن مسلمة الأنصاري المغيرة ، فأنفذ لها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى أبو بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها. عمر بن الخطاب
هذا حديث حسن.
وروي عن ، قال: جاءت الجدتان إلى القاسم بن محمد ، [ ص: 347 ] فجعل أبي بكر الصديق السدس بينهما. أبو بكر
قال الإمام: والعلم عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس، سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، وإذا اجتمعتا، فذلك السدس بينهما نصفان، ولا ميراث لأب الأم، ولا لكل جدة تدلي به، ولا ميراث للجدة مع الأم، روي عن ، عن أبيه ، ابن بريدة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم . "
قال : الجدات ليس لهم ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، فأقربهن وأبعدهن سواء. عبد الله بن مسعود
قال الإمام: وللأم السدس إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فإن لها فيهما الثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.