باب الأسباب التي تمنع الميراث.
2231 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . ح أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: أسامة بن زيد " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " . [ ص: 364 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، عن أبي عاصم ، وأخرجه ابن جريج ، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . ابن عيينة
كل عن ، الزهري وعمرو بن عثمان هو ابن عثمان بن عفان .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لقطع الولاية بينهما، إلا ما روي عن معاذ ، ومعاوية ، أنهما قالا: المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر.
وحكي ذلك عن ، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة، وبه قال إبراهيم النخعي ، فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم، كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والوثني، لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملل فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام، هذا قول عامة أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى ( إسحاق بن راهويه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) .
وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني المجوسي، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول ، الزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد وإسحاق ، واحتجوا بما: