229 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، حدثنا أبو [ ص: 445 ] علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا مسدد، عن أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء ".
قال : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. ابن المبارك
وقال أحمد، وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. [ ص: 446 ] . وفرائض الوضوء:
واختلف أهل العلم في فأوجبها كثير منهم. وجوب النية،
واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه، أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى، تجب الإعادة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويروى ذلك عن . أبي هريرة
وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، فلو عكس وصلى، لا يجب الإعادة، ويروى ذلك عن علي، وبه قال من التابعين: وابن مسعود، سعيد بن المسيب، وعطاء، وإليه ذهب والنخعي، الأوزاعي، والثوري، وربيعة، وأصحاب الرأي.
حتى لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل وصلى، يصح، روي عن والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة، أنه بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد على خفيه، ثم صلى عليها. عبد الله بن عمر،
وعند إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. [ ص: 447 ] . مالك