باب
nindex.php?page=treesubj&link=10829_10830لا يخطب على خطبة الغير. 2287 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=935532عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وهذا حديث متفق على صحته، وقد سبق الكلام عليه في كتاب البيع.
والخطبة من الرجل ، والاختطاب من ولي المرأة ، والخطبة برفع الخاء خطبة المنبر والنكاح لا غير ، والخطب : الأمر ، وقوله سبحانه وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=95فما خطبك يا سامري ) .
أي : ما أمرك الذي تخاطب به .
[ ص: 89 ] .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=10829_10830لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ. 2287 - أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ، nindex.php?page=hadith&LINKID=935532عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.
وَالْخِطْبَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَالِاخْتِطَابُ مِنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ ، وَالْخُطْبَةُ بِرَفْعِ الْخَاءِ خُطْبَةُ الْمِنْبَرِ وَالنِّكَاحِ لَا غَيْرَ ، وَالْخَطْبُ : الْأَمْرُ ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=95فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ) .
أَيْ : مَا أَمْرُكَ الَّذِي تُخَاطِبُ بِهِ .
[ ص: 89 ] .