باب الرجل يجد مع امرأته رجلا .  
 2371  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي،  أنا  زاهر بن أحمد،  أنا  أبو إسحاق الهاشمي،  أنا  أبو مصعب،  عن  مالك،  عن  سهيل بن أبي صالح،  عن أبيه،   [ ص: 265 ] عن  أبي هريرة،  أن  سعد بن عبادة  قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه  مسلم ،  عن  زهير بن حرب ،  عن إسحاق بن عيسى ،  عن  مالك ،  ورواه  سليمان بن بلال  عن سهيل ،  بإسناده ، وزاد ، قال : كلا ، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني" . 
قال  أبو سليمان الخطابي :  يشبه أن تكون مراجعة سعد  النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم ، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سكت ، وانقاد . 
قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال علي  رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ، أي : يسلم إلى  [ ص: 266 ] أولياء القتيل ليقتلوه . 
والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني : إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير . 
وروي عن عمر  أنه أهدر دمه ، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال  أحمد :  إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق .  
				
						
						
