باب وعيد من حلف بغير الإسلام. 
 2432  - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي  ، أنا  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  ، أنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، نا  أحمد بن منصور الرمادي  ، نا  عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي قلابة  ، عن ثابت بن الضحاك  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:  " لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن: يا كافر، فهو كقتله "   .  [ ص: 9 ]  . 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه  محمد  ، عن  محمد بن بشار  ، عن  عثمان بن عمر  ، عن علي بن المبارك  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، وأخرجه  مسلم  من طرق، عن  يحيى بن أبي كثير  ، وقالوا:  " من قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة "   . 
قال رحمه الله: إذا حلف الرجل بغير الإسلام، فقال: إن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء عن الإسلام، ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال  النخعي  ، وإليه ذهب  الأوزاعي  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي  ،  وأحمد  ، وإسحاق  ، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة  ، وبه يقول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ، يدل عليه ما. 
				
						
						
