2447  - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي  ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد  ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب  ، نا  إبراهيم بن أبي داود البرلسي  ، نا أيوب بن سليمان بن بلال  ،  [ ص: 34 ] حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى  ، حدثني  سليمان بن بلال  ، عن  موسى بن عقبة  ، وابن أبي عتيق  ، عن  ابن شهاب  ، عن سليمان بن أرقم  ، أن  يحيى بن أبي كثير  الذي كان يسكن اليمامة  حدثه، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:  " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين "   . 
وهذا حديث غريب. 
قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن  عقبة بن عامر  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة  [ ص: 35 ] اليمين "   . 
وروي عن  ابن عباس  ، أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. 
ورواه بعضهم مرفوعا. 
				
						
						
