2492  - أخبرنا أبو سعيد الطاهري  ، أنا جدي  عبد الصمد البزاز  ، أنا محمد بن زكريا العذافري  ، أنا  إسحاق الدبري  ، أنا  عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن أيوب  ، عن  ابن سيرين  ، عن  الأحنف بن قيس  ، قال: كنا جلوسا عند باب عمر  فخرجت علينا جارية، فقلت: هذه سرية أمير المؤمنين، فقالت: والله ما أنا بسرية، وما أحل له، وإني لمن مال الله. 
ثم دخلت، فخرج علينا عمر  ، فقال: " ما ترونه يحل لي من مال الله، أو قال: من هذا المال؟ قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا، فقال:  " إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من الظهر  [ ص: 86 ] وحلتي في الشتاء، وحلتي في الصيف، وقوت عيالي، وشبعي، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين   "  . 
قال  معمر   : وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا. 
قال الإمام: يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة، والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكنا، وخادما، روي عن المستورد بن شداد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:  " من كان لنا عاملا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسكنا "   . 
وفي بعض الروايات:  " من اتخذ غير ذلك، فهو غال أو سارق "   . 
قال  أبو سليمان الخطابي  رحمه الله: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن، وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله. 
وكان  شريح  يأخذ على القضاء أجرا.  [ ص: 87 ]  . 
قال  الشافعي   : وينبغي أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه. 
قال  مسروق  ، عن  عبد الله بن مسعود   : إنه كان يكره لقاضي المسلمين أن يأخذ على ذلك رزقا وعمالة. 
والله أعلم. 
				
						
						
