2503 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: نا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " قضى باليمين مع الشاهد " .
رواه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد جابر ، ويروى عن ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والعمل على هذا عند [ ص: 104 ] بعض أهل العلم، جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال، وهو قول أجلة الصحابة، وأكثر التابعين، منهم ، أبو سلمة بن عبد الرحمن . وسليمان بن يسار
وكتب إلى عامل عمر بن عبد العزيز الكوفة : "أن اقض باليمين مع الشاهد" ، وبه قال فقهاء الأمصار، وإليه ذهب ، مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز، حكي ذلك عن ، الشعبي ، وبه قال والنخعي ، ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي .
فأما إذا أقام المدعي بينة عادلة، فلا يمين على المدعي معها، وذهب قوم إلى أنه يحلف معها، كان ، شريح ، والشعبي ، يرون ذلك، وهو قول والنخعي سوار بن عبد الله القاضي ، وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم أوجب ذلك.
قال الإمام رحمه الله: والشهادات مختلفة المراتب، فالزنا لا يثبت بأقل من أربعة من الرجال العدول، لقول الله سبحانه وتعالى: ( يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ، والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين، أما غير العقوبات، فإن لم يكن المقصود المال، وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا، فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين، وذلك مثل النكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والكتابة، والوصاية، والوكالة، ونحوها، وإن كان مما يطلع عليه النساء غالبا، فيثبت بشهادة رجلين، ورجل وامرأتين، وأربع نسوة، وذلك مثل الولادة، والرضاع، والثيابة، والبكارة، والحيض، ونحوها، وإن كان المقصود منه المال كالبيع، والهبة، والرهن، والإجازة، والوصية، والقرض، والجنايات الموجبة للمال، ونحوها فيثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وبشاهد ويمين، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد، وقال الله سبحانه [ ص: 105 ] وتعالى في رجل وامرأتين: ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ، وقوله سبحانه وتعالى: ( أن تضل إحداهما ) ، أي: تنسى الشهادة.
واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه أم لا؟ فأجاز بعضهم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: أبا سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته إذ كان عالما بكونها في نكاح ، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع أنه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة، فعلمه أقوى من الشهادة، وقال قوم: لا يقضي بعلم نفسه، سواء علمه في ولايته، أو قبلها، وهو قول أهل أبي سفيان الحجاز .
ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين، وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين، وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها، وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن، فقال: "إنما هذه " . [ ص: 106 ] . صفية
قال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك.
وقال : قال عكرمة عمر : " لعبد الرحمن بن عوف " ، فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: "صدقت" . لو رأيت رجلا على حد زنا، أو سرقة، وأنت أمير