2564 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا حاجب بن أحمد الطوسي عبد الرحيم بن منيب ، نا ، عن سفيان ، عن الزهري طلحة هو ابن عبد الله بن عوف ، [ ص: 249 ] عن سعيد بن زيد ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " من ظلم من الأرض شيئا، طوقه، من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله، فهو شهيد " .
وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل " من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد " .
قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله، أو دمه، أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة، فقاتله، فأتى القتل على نفسه، فدمه هدر، ولا شيء على الدافع، وهل له أن يستسلم؟ نظر إن أريد ماله، فله ذلك، وإن أريد دمه، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام، إلا أن يكون القاصد كافرا، أو بهيمة، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه، متمسكين بأحاديث وردت [ ص: 250 ] في ترك القتال في الفتن، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا في قتال اللصوص، وقطاع الطرق، والساعين في الأرض بالفساد، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض، واجتراء أهل الطغيان على العدوان، وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته، ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه.
والله أعلم.