باب النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح.
2573 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة " لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار " .
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم، فليجتنب الوجه " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق، عن محمد ، وأخرجاه من طرق أخر، عن عبد الرزاق [ ص: 266 ] وصح عن أبي هريرة أبي أيوب ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة آدم على صورته " " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق .
وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة " من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة " .
وعن جابر ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " ، وروي عن ، عن الحسن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يقد السير بين أصبعين " .
قيل: إنما نهى عن ذلك، لئلا يعقر يده الحديد الذي يقد به السير، كالنهي عن تعاطي السيف مسلولا.