باب النهي عن البول في الماء الدائم.
284 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أنا أبو طاهر الزيادي، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: نا همام بن منبه، قال: أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل به".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن رافع، عبد الرزاق.
وأخرجاه من أوجه، عن أبي هريرة.
والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوما: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء، وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويما، وهو من هذا أيضا، ويقال: هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن: الدائم، وللدائر: دائم، [ ص: 67 ] يقال: أصاب فلانا دوام، أي: دوار، وقيل: دوم الطائر، أي دار.
قال الإمام: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه، وإن لم يتغير، وأن حكم الماء الجاري بخلافه من حيث إن الماء الجاري إذا خالطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه، فيغلبه، فيصير في معنى المستهلك.
وقد قال في القديم: "إن الماء الجاري لا ينجس وإن قل، إلا بالتغير". الشافعي
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل: كيف يفعل يا أبي هريرة، قال: يتناوله تناولا. أبا هريرة؟ عن