باب ذكاة الجنين.
2789 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم قال: حدثنا أبو سليمان الخطابي، أبو بكر بن داسة، نا نا أبو داود السجستاني، نا مسدد، عن هشيم، مجالد، عن أبي الوداك، عن قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة، فنجد في بطنها الجنين: أنلقيه، أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". أبي سعيد،
هذا حديث حسن، وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.
قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح .
وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن عن أبي الزبير ، جابر ، عن رسول [ ص: 229 ] الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وشرط بعضهم الإشعار ، روي عن قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره . ابن عمر ،
ومثله عن وبه قال سعيد بن المسيب ، الحكم .
وقال لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله أبو حنيفة : ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل . [ ص: 230 ] .