الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب ذكاة الجنين.

                                                                            2789 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي، قال: حدثنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود السجستاني، نا مسدد، نا هشيم، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة، فنجد في بطنها الجنين: أنلقيه، أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".

                                                                            هذا حديث حسن، وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.

                                                                            قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح .

                                                                            وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول [ ص: 229 ] الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                            وشرط بعضهم الإشعار ، روي عن ابن عمر ، قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره .

                                                                            ومثله عن سعيد بن المسيب ، وبه قال الحكم .

                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل . [ ص: 230 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية