287 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، ابن أبي حبيبة، أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جابر بن عبد الله، سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها"، وروى غيره عن وقال: عن الربيع، ابن أبي حبيبة بلا شك.
وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي [ ص: 72 ] واختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته، إلا فإنه نجس عند الأكثرين، وذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة، وهو قول سؤر الكلب والخنزير، أصحاب الرأي، وقال مالك، "إذا شرب الكلب من إناء، ولم يجد ماء غيره، توضأ به"، وقال والأوزاعي: يتوضأ به، ثم يتيمم. الثوري:
وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، فإذا لم يجد ماء آخر، يجمع بين الوضوء به والتيمم، وبلغنا أن قال: لم نجد في أمر الماء إلا السعة. سفيان الثوري،
وقال سئل الربيع: عن الذبابة تقع على النتن، ثم تطير فتقع على ثوب الرجل؟ قال الشافعي "يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها، فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع". [ ص: 73 ] . الشافعي: