289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، [ ص: 74 ] ابن سيرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب". أبي هريرة، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، محمد بن سيرين.
كنيته ومحمد بن سيرين: أبو بكر، مولى أنس بن مالك الأنصاري، بصري، مات بعد يقال: مات الحسن البصري، سنة عشر ومائة، ومات الحسن بعده بمائة يوم. ابن سيرين
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن مغفل، "عفروا الثامنة بالتراب".
وروى عن معتمر بن سليمان، أيوب، حديث وزاد فيه: أبي هريرة، "وإذا ولغت الهرة غسل مرة".
وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة، وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة، لحديث [ ص: 75 ] . أبي قتادة.
قال الإمام: ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر، أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب، وقال مالك، "لا ينجس الماء، ولكن يجب غسله سبعا تعبدا". والأوزاعي:
وقال أصحاب الرأي: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات.
وقاس الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. الشافعي
وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها، فلما كانت نجاسة مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها، فطما لهم عن عادتهم، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة، غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات، فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا، أو مشى على مكان يابس، فلا ينجس، روي عن قال: "كنت أبيت في المسجد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". [ ص: 76 ] . ابن عمر،