302 - وأخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، نا الحسن بن علي، نا عثمان بن عمر، صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه". أبي هريرة، عن
وفرع أن من خلع نعله، فتركها من ورائه، أو عن يمينه، أو متباعدة عنه من بين يديه، فتعقل بها إنسان، فتلف أن عليه الضمان، كمن وضع حجرا في غير ملكه. أبو سليمان الخطابي
ويحتج بحديث من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو [ ص: 96 ] بدنه نجاسة غير معفوة، وهو لا يشعر، ثم علم بها أن لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في خلال الصلاة، ولم يستأنفها، وهو قول أبي سعيد سعيد بن المسيب، كما لو صلى بالتيمم، ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. والشعبي،
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة، كما لو علم أنه صلى محدثا.
وروي عن أنه كان يصلي، فرأى على ثوبه دما، فألقاه، فأتي بثوب آخر، فلبسه، واعتد بما صلى. [ ص: 97 ] . ابن عمر،