باب كيفية التيمم.
قال الله تعالى: ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
308 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، آدم، نا نا شعبة، الحكم، عن ذر، عن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، أبيه، قال: فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. عمر بن الخطاب،
فقال عمار بن ياسر أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك هذا"، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه؟، لعمر بن الخطاب: قال جاء رجل إلى وقال محمد بن إسماعيل: عن سليمان بن حرب، كنا [ ص: 109 ] في سرية فأجنبنا. شعبة:
وقال نا محمد بن إسماعيل: أنا محمد بن كثير، عن شعبة الحكم عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يكفيك الوجه والكفين"، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه قال عن مسلم، عن عبد الله بن هاشم، عن يحيى بن سعيد القطان، وزاد: فقال شعبة، عمر: اتق الله يا عمار، قال ": إن شئت لم أحدث به.
والحكم: هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مات سنة خمس عشرة ومائة، يروي عن ذر بن عبد الله الهمداني.
قال الإمام: وفي الحديث فوائد، منها: جواز وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا [ ص: 110 ] طهرتا وعدمتا الماء، صلتا بالتيمم، وذهب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، عمر، إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا، وكان وابن مسعود قد نسي ما ذكره له عمر بن الخطاب عمار، فلم يقنع بقوله.
وروي عن أنه رجع عن قوله، وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء. ابن مسعود،