310 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، أبي الحويرث، عن [ ص: 115 ] عن الأعرج، ابن الصمة، قال: "مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي".
هذا حديث حسن.
وفيه فوائد، منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا أشبه بالأصول، والأول أصح في الرواية، هو مسح الوجه والكفين.
ومنها: أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حت الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحته. التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب،
ومنها: استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى. [ ص: 116 ] .