312 - أخبرنا أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا عبد الأعلى، سعيد، عن عن قتادة، عن الحسن، حضين بن المنذر، [ ص: 117 ] المهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: على طهارة " وروي عن عن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. ابن عمر
ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا، فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه، فلا يستحق الجواب.
وفيه دليل على حيث لم يخبره، ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. كراهية الكلام على قضاء الحاجة
وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر، وهو على غير طهارة ولا ماء معه أنه يتيمم.
وقال في الجنب إذا خاف طلوع الشمس: لو اغتسل صلى بالتيمم. [ ص: 118 ] . الأوزاعي
وقال أصحاب الرأي: ولم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء، وإن خاف فوتها مع كونها آكد من صلاة الجنازة والعيد. إذا خاف فوت صلاة الجنازة، أو صلاة العيد، لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماء،
فلا يجوز عند أداء صلاة ما بالتيمم، وهو يقدر على الوضوء، فإن لم يجد في المصر ماء، صلى بالتيمم، وأعاد إذا قدر على الماء، وبه قال الشافعي إنه يصلي بالتيمم، وكذلك قال عطاء: "إذا لم يجد ماء ولا ترابا، صلى لحق الوقت، ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين". الشافعي:
وقال في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: تيمم، وأوجب أصحاب الحسن إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء، فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم الماء، أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر، ثم برأ، أو قدر على استعمال الماء، فلا قضاء عليه، سواء كان جنبا أو محدثا، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا، وهو قول أكثر أهل العلم. الشافعي
روي عن أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، ولم يعد الصلاة، وهذا قول ابن عمر، سعيد بن المسيب، وإليه [ ص: 119 ] ذهب والشعبي، مالك، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا، وهو قول عطاء، وطاوس، وابن سيرين، ومكحول، والزهري.
فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك، والشافعي.
وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه، وكان على رجاء من وجود الماء، يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وهو قول وبه قال عطاء، مالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم، روي عن أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، ولم يعد الصلاة. ابن عمر،
فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء، فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا، قال لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. [ ص: 120 ] . الزهري:
والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته، عليه أن يغسل الصحيح، ويتيمم لأجل الجريح، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا، لما.