باب الختان.
3195 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي، نا عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، سعيد هو ابن المسيب، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار ". أبي هريرة، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه علي بن عبد الله، عن مسلم، وغيره، كل عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه سفيان بن عيينة، عن معمر، وقال: "خمس من الفطرة". الزهري،
قال رحمه الله: وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان، فقد اختلف [ ص: 110 ] أهل العلم به في وجوه، فقال كثير منهم: إنه واجب.
وكان يشدد في ذلك، فيقول: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته. ابن عباس
وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض، لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فلما جاز، دل أنه واجب.
قال في الختان: هو للرجال سنة، وللنساء طهرة. الحسن
وروي مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". عن [ ص: 111 ] .
وقال سئل سعيد بن جبير: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. ابن عباس
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
وسئل عن ختان الغلام يوم سبوعه، فكرهه خلافا لليهود. الحسن
وسئل عن خفض الجارية إلى متى يؤخر؟ قال: إلى ثمان سنين. زيد بن أسلم
وروي وهي امرأة كانت تختن أم عطية، بالمدينة النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل". عن
قوله: "لا تنهكي" تفسير لقوله: أشمي، أي: لا تستقصي. [ ص: 112 ] .