3199 - وحدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن، نا نا أبو عمار الحسين بن حريث، علي بن الحسين بن شقيق، عن عن أبي حمزة، مسلم الملائي، عن أنس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، فإذا كثر [ ص: 114 ] شعره حلقه".
وروي عن سعيد، عن "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا قتادة، ولا أبو بكر، عمر، ولا عثمان".
وروي عن "أنه كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة". ابن عمر،
وروي عن قال: كان لي عمان قد شهدا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. معاوية بن قرة،
عن أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة. إبراهيم النخعي،
وروي عن قال: كنت أطلي نافع، فإذا بلغت عورته، تولى ذلك بنفسه. عبد الله بن عمر،
وروي مرفوعا "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلي، ولي عانته بيده".
وعن صالح بن أبي صالح، عن مرسلا، "أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العانة، كف الرجل، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه". أبي معشر،
وعن أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته، أو سريته. محمد بن سيرين،
وقال إبراهيم: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، ويكرهون أن يؤثر في الأظفار [ ص: 115 ] .