315 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أنا علي بن الجعد، عن أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، مقسم، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: "إن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فنصف دينار" [ ص: 128 ] قال ابن عباس: حديث أبو عيسى: قد روي عن الكفارة في إتيان الحائض موقوفا، وروي أنه قال: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار". ابن عباس،
وقال "دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل"، وقال قتادة: "يتخير بين الدينار والنصف"، وقال أحمد: "عليه ما على المجامع في نهار رمضان". الحسن:
ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث لا يصح متصلا مرفوعا [ ص: 129 ] . ابن عباس