3231 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، أبي الأحوص، قال: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا اشتكى، أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة، ثم قال: "إن شئتم فاكووه، وإن شئتم فارضفوه، يعني بالحجارة". ابن مسعود، عن [ ص: 145 ] .
وروي جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، "كوى سعد بن معاذ بيده من رميته بمشقص، ثم ورمت، فحسمه الثانية". عن
والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإن كان عريضا، فهو المعبلة.
وعن جابر، قال: "رمي يوم الأحزاب على أكحله، فبعث النبي إليه طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه". أبي بن كعب
أن النبي صلى الله عليه وسلم، "كوى أنس: أسعد بن زرارة من الشوكة". وعن
وروي، "أنه كواه في حلقه من الذبحة".
وقال "كويت من [ ص: 146 ] ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أنس: أبو طلحة، وأنس بن النضر، وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني".
وعن أنه اكتوى في أصل أذنه من اللقوة، وكوى ابنه واقدا. ابن عمر،
قال الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل، هلك صاحبه، ويقولون: آخر الدواء الكي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذا كان على هذا الوجه، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله من صنعه فيه، فيكون الكي والدواء سببا لا علة. أبو سليمان الخطابي:
وفيه وجه آخر، وهو أن يكون نهيه عن الكي، هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة، ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج، والتداوي عند وقوع الحاجة، ودعاء الضرورة إليه، [ ص: 147 ] وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع، ألا تراه يقول: فما أفلحنا، وقد كان به الباسور، ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن، والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره، وليس كذلك في بعضها، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف، والله أعلم.
وروي عن أنه اكتوى من اللقوة، ورقي من العقرب. ابن عمر،