3244 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر بن محمد، نا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عاصم، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة". أنس، عن
هذا حديث صحيح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا رقية إلا من عين، أو حمة". عمران بن حصين، وعن
ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع.
ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع منهما.
وروي وهي عند للشفاء بنت عبد الله، [ ص: 163 ] "ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتيها الكتابة". حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال
والمراد من الحمة سم ذوات السموم، روي عن "أنه استرقى من العقرب". ابن عمر،
والنملة: قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في غير الجنب، فترقى، فتذهب بإذن الله عز وجل، والنملة بضم النون: النميمة، يقال للنمام: نمل.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في بيتها جارية، في وجهها سفعة، فقال: "استرقوا لها، فإن بها النظرة". أم سلمة، عن
قوله: سفعة، أي: نظرة، يعني: من الجن، وقيل: علامة.
وأراد بالنظرة: العين، يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن، وقيل: عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح.