320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا نا أبو حذيفة، عن سفيان، عن الأعمش، ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة"، فقالت: إني حائض، قال: "إنها ليست في يدك". عائشة، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، وغيره، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، وقال: الأعمش، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك".
الخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، يقال: سميت خمرة، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.
وقوله: "إن حيضتك ليست في يدك" قال الحيضة، بكسر الحاء: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا: القعدة والجلسة، يريدون حال القعود والجلوس، فأما الحيضة، مفتوحة الحاء، فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. [ ص: 134 ] . الخطابي:
وفي الحديث من الفقه أن وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد،
قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. قتادة: