321 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو، أنا صدقة، أنا نا وكيع، مسعر، وسفيان، عن المقداد بن شريح، عن أبيه، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق فيتناوله، فيضع فاه في موضع في". عائشة، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وكيع.
قولها: "أتعرق العرق" أي: أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم، والعرق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
قال الإمام: ولا يجوز للحائض الصلاة، والصوم، والاعتكاف، ومس [ ص: 135 ] المصحف، وقراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم، ووقع غسلها بالنهار، صح صومها.
وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار.
واختلف أهل العلم في تقديرها، فذهب جماعة إلى أن يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، يروى ذلك عن أقل الحيض علي، وهو قول وبه قال عطاء بن أبي رباح، الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة، وأكثره عشرة أيام، يروى ذلك عن وبه قال أنس، وهو قول الحسن، الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال أكثر الحيض ثلاثة عشر. سعيد بن جبير:
ويذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقضى به في انقضاء العدة، ورضيه شريح علي.
وعن إبراهيم: أقراؤها ما كانت. [ ص: 136 ] .