باب وقت النفساء.
322 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، حدثنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أحمد بن يونس، زهير، نا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل وهو كثير بن زياد، عن مسة، "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس"، أم سلمة، يعني: من الكلف. عن
كنيتها: ومسة أم بسة الأزدية.
قال الإمام: أما النفاس، فأقله لحظة عند مالك، والأوزاعي، [ ص: 137 ] . والشافعي.
وقال "أقله خمسة وعشرون يوما"، وقال أبو حنيفة: أحد عشر يوما. أبو يوسف:
أما أكثره، فأربعون يوما عند أكثر أهل العلم، قالوا: تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغسلها وتصلي فإن زاد على الأربعين، فلا تدع الصلاة، روي هذا عن عمر، وابن عباس، وأنس، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحكاه عن أبو عيسى الترمذي الشافعي.
وقال قتادة، تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد، وقال والأوزاعي: أكثره خمسون يوما. الحسن:
وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال والشعبي، الشافعي.
وقال مكحول: تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني: النفساء، وهو قول سعيد بن عبد العزيز.
فهو حيض عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: لا يكون حيضا، بل هو استحاضة، عليها أن تصلي، قاله وإذا بلغت المرأة سن الآيسات، وانقطع دمها مدة، ثم رأت الدم، عطاء، [ ص: 138 ] . والحكم بن عتيبة.