الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب وقت النفساء.

                                                                            322 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل وهو كثير بن زياد، عن مسة، عن أم سلمة، "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس"، يعني: من الكلف.

                                                                            ومسة كنيتها: أم بسة الأزدية.

                                                                            قال الإمام: أما النفاس، فأقله لحظة عند مالك، والأوزاعي، والشافعي. [ ص: 137 ] .

                                                                            وقال أبو حنيفة: "أقله خمسة وعشرون يوما"، وقال أبو يوسف: أحد عشر يوما.

                                                                            أما أكثره، فأربعون يوما عند أكثر أهل العلم، قالوا: تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغسلها وتصلي فإن زاد على الأربعين، فلا تدع الصلاة، روي هذا عن عمر، وابن عباس، وأنس، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي.

                                                                            وقال قتادة، والأوزاعي: تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد، وقال الحسن: أكثره خمسون يوما.

                                                                            وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما، وهو قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه قال الشافعي.

                                                                            وقال مكحول: تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني: النفساء، وهو قول سعيد بن عبد العزيز.

                                                                            وإذا بلغت المرأة سن الآيسات، وانقطع دمها مدة، ثم رأت الدم، فهو حيض عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: لا يكون حيضا، بل هو استحاضة، عليها أن تصلي، قاله عطاء، والحكم بن عتيبة. [ ص: 138 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية